فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ٤٢٤
يقف الحاضرون عليه، ويستغفرون له، ويدعون له بالثبات، ولا يجوز أن يؤخر إلا في حدود حاجة تجهيزه أو انتظار حضور أقاربه، أو جيرانه إذا لم يطل ذلك عرفا؛ لقول النبي (ص): " أسرعوا بالجنازة " (1) الحديث، ولا يجوز أن يقام له مأتم، سرادقات ونحوها، بما يسمى بمراسم العزاء، ويصلي على قبره من لم يحضر الصلاة عليه إذا كان في المدينة التي هو فيها، إلى حدود شهرين، فإن النبي (ص) صلى على قبر أم سعد وقد مضى على دفنها شهر.
ولا يجوز دفن المسلم في مقابر النصارى ولا غيرهم من الكفرة كاليهود والشيوعيين وعباد الأوثان.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أخرجه مالك 1 / 243، وأحمد 2 / 240، 280، 488، والبخاري 2 / 87 - 88، ومسلم 2 / 652 برقم (944)، وأبو داود 3 / 523 - 524، برقم (3181)، والترمذي 3 / 326 برقم (1015)، والنسائي 4 / 42 برقم (1910، 1911)، وابن ماجة 1 / 474 برقم (1477) وابن حبان 7 / 315 برقم (3042)، والبيهقي 4 / 21، والبغوي 5 / 324 برقم (1481).؛ أخرجه
(٤٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 ... » »»