فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ٤٢٠
الجنازة ولا سيما جنازة رب البيت؟ فقد سمعت من بعض العلماء أنه حرام النفقة من مال الميت؛ لأنه أصبح للورثة.
ج 3: إذا كان قصدك مؤن التجهيز كثمن الكفن وأجرة الغاسل وحافر القبر وحمله ونحو ذلك فلا بأس بذلك، لأنها لازمة في ماله ومقدمة فيه.
وإذا كان قصدك الطعام الذي يصنع للمعزين ونفقات إقامة سرادقات ونحو ذلك، فذلك لا يجوز لا من مال الميت ولا من مال غيره، أما بعث الطعام من الجيران أو غيرهم من الأقارب لأهل الميت فهو مستحب؛ لأن النبي (ص) لما جاء خبر موت جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أمر أهله أن يصنعوا لأهله طعاما وقال: " إنه أتاهم ما يشغلهم ".
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز تجهيز ودفن الأموات خارج بلاد الإسلام
(٤٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 414 415 417 418 419 420 421 422 423 424 425 ... » »»