فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ٤٢٦
لا؟
ج 2: إذا أمكن خلعها منه دون تأثير على ما حولها نزعت؛ محافظة على المال، وإيثارا لمنفعة الأحياء، وإلا تركت ولا حرج في تركها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم (9844) س 4: من المستحبات في غسل الميت أن يغسل بسدر، فما هي كيفية استعماله؟ وهل هذا السدر عام أو هو خاص بسدر مكة والمدينة لخاصية اختص بها؟
ج 4: يسن وضع سدر مع الماء في غسل الميت؛ لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل الذي وقصته ناقته بعرفة، أن النبي (ص) قال: " اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا " (1) وذلك بدق السدر بعد تيبيسه، ومزجه بالماء

(1) أخرجه أحمد 1 / 215، 221، 266، 286، 287، 328، 333، 346، والبخاري 2 / 75، 75 - 76، 76، 215، 217، ومسلم 2 / 865 - 867، برقم (1206)، وأبو داود 3 / 560، 561 برقم (3238، 3241)، والترمذي 3 / 277 برقم (951)، والنسائي 5 / 144 - 146، 146، 195، 196، 197، برقم (2713، 2714، 2853 - 2858)، وابن ماجة 2 / 1030 برقم (3084)، والدارمي 2 / 50، والدارقطني 2 / 295، 296، 297، وابن حبان 9 / 270 - 273 برقم (3957 - 3960)، والطبراني في الكبير 11 / 436، 12 / 76 - 81، برقم (12239، 12523 - 12543)، والطيالسي (ص / 342) برقم (2623)، والبيهقي 3 / 390، 391، 392، 393، 5 / 53، 54، 70، والبغوي 5 / 321 برقم (1480).
(٤٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 ... » »»