فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ٤٠٨
أبي طالب إثر وفاته طعاما، وقال (ص) تعليلا لذلك: " فقد أتاهم ما شغلهم " (1).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي الحقوق اللازمة في مال الميت الفتوى رقم (48) س: توفي شقيقي عني وعن زوجتين فقط، وأنا وهو شريكان في عقار ومال وخلافهما، وعلينا ديون، وأرغب تصفية الإرث من بيع وتثمين، لأسدد الديون وأعطي كلا من الزوجتين نصيبها. فما الذي يخص الزوجتين من الإرث، وهل تسدد ديوننا من رأس المال قبل القسمة، وهل يمكن بيع العقار أو تثمينه، وما

(1) أخرجه أحمد 1 / 205، 6 / 370، وأبو داود 3 / 497 برقم (3132)، والترمذي 3 / 314 برقم (998)، وابن ماجة 1 / 514 برقم (1610، 1611)، والدار قطني 2 / 79، وعبد الرزاق 3 / 550 برقم (6665، 6666)، والحاكم 1 / 372، والبيهقي 4 / 61، والبغوي في شرح السنة 5 / 460 برقم (1552).
(٤٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 ... » »»