فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ٤١٤
عتيك قال: قال (ص): " الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المقتول في سبيل اللهشهيد، والمطعون شهيد، والغريق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، وصاحب الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد " (1) قال النووي: حديث صحيح، ومعنى قوله: " والمرأة تموت بجمع " بضم الجيم وكسرها: التي تموت بالولادة، يعني ماتت مع شيء مجموع فيها غير منفصل عنها.
(1) أخرجه مالك في الموطأ 1 / 233 - 234، وأحمد 5 / 446، وأبو داود 3 / 482 - 483 برقم (3111) والنسائي 4 / 13 - 14، 6 / 51 - 52، برقم (1846، 3194)، وابن ماجة 2 / 937، برقم (2803)، وعبد الرزاق 3 / 562 برقم (6695)، وابن أبي شيبة 5 / 332 - 333، وابن حبان 7 / 461 - 464 برقم (3189، 3190)، والطبراني في الكبير 2 / 191، 192 برقم (1779، 1780)، والحاكم 1 / 352، والبغوي في شرح السنة 5 / 434 برقم (1532).