فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ٤٠٩
طريق ذلك؟
ج: تسدد الديون من رأس المال المشترك قبل القسمة، حيث أن المال مشترك، والديون عليكما، وإن كان هناك وصية لأخيك بشيء غير تسديد الديون أخرجت من نصيبه من التركة قبل القسمة على ورثته بعد الدين، ثم يكون الباقي من نصيب أخيك في العقار والمال وخلافهما، بينك وبين الزوجتين، للزوجتين الربع بينهما، ولك الباقي، إذا كان الواقع كما ذكرت في السؤال.
أما البيع أو التثمين للعقار وخلافه فلا بد أن يكون التراضي بينك وبين الزوجتين إذا كانتا رشيدتين، فإن تنازعتم في شيء فمرجعكما المحكمة فهي التي تفصل فيما بينكم من الخصومة وتعطي كل ذي حق حقه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي إبراهيم بن محمد آل الشيخ
(٤٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 ... » »»