فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ٤٠٧
السؤال الثاني من الفتوى رقم (623) س 2: ويتضمن أنهم بادية، وعندما يموت أحدهم وليس عنده إلا واحد مثلا فإنه يطلق النار حتى يحضر من يسمعه فيساعده في تجهيزه والصلاة عليه ودفنه، ويذكر أنهم يأتون من بعيد، ويحتاجون إلى من يطعمهم، ويسأل هل يجوز أن يعمل لهم أكل من تركة المتوفى؟
ج 2: إذا كان هؤلاء الذين قدموا للمساعدة في تجهيز المتوفى بعيدة مساكنهم؛ فإن طابت نفوس ورثة المتوفى بإطعام هؤلاء القادمين للمساعدة في تجهيز ميتهم فلا بأس بذلك، أما إذا كانوا أيتاما أو غائبين فلا ينبغي أن يطعموا من التركة؛ لقوله (ص): " لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيبة من نفسه " (1). أما إذا كان المتوفى بين هؤلاء وساكنا معهم في بلد واحد، فإن أهله أولى بإطعامهم؛ لكون وفاة مورثهم أحدثت شاغلا فكريا في نفوسهم، ويدل على مشروعية إطعام أهل الميت أمره (ص) بعض أهله أن يصنعوا لآل جعفر بن

(1) أخرجه أحمد 5 / 72، 113، والدار قطني 3 / 25 - 26، وأبو يعلى 3 / 140 برقم (1570)، والبيهقي 6 / 100، 8 / 182.
(٤٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 ... » »»