فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ٤٠٥
السؤال الأول والثالث والثامن من الفتوى رقم (7408) س 1: يقول كثير من الناس: إن التلقين حرام؛ لأن النبي (ص) ما فعله. أهذا صحيح؟
ج 1: نعم، تلقين الميت بعد الدفن بدعة؛ لأن الرسول (ص) لم يفعله ولا خلفاءه الراشدون، ولا بقية الصحابة رضي الله عنهم، والأحاديث الواردة في ذلك غير صحيحة. وإنما التلقين المشروع هو تلقين المحتضر قبل موته كلمة التوحيد: (لا إله إلا الله)؛ لقول النبي (ص): " لقنوا موتاكم لا إله إلا الله " (1) خرجه مسلم في صحيحه، والمراد بالموتى هنا: المحتضرون، كما أوضح ذلك أهل العلم في شرح هذا الحديث.
س 3: هل يجوز تشييع الجنازة بالصوت، كأن يقول

(1) أخرجه أحمد 3 / 3، ومسلم 1 / 631 برقم (916، 917)، وأبو داود 3 / 487 برقم (3117)، والترمذي 3 / 297 برقم (976)، والنسائي 4 / 5 برقم (1826، 1827)، وابن ماجة 1 / 464 برقم (1444، 1445)، وابن أبي شيبة 3 / 237، وابن حبان 7 / 271، 272، برقم (3003، 3004)، وابن الجارود (غوث المكدود..) 2 / 122 برقم (513)، والطبراني في الصغير 2 / 125، والبيهقي في السنن 3 / 383، والبغوي 5 / 269 برقم (1465).
(٤٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 ... » »»