فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ٣٧٨
بقوله: الصلاة جامعة أثابكم الله، أم يكبر تكبيرة الإحرام بدون أن ينادي؟ حيث فيه إمام قام لصلاة العيد لهذا العام، وقام في المحراب وكبر بدون أن ينادي لصلاة العيد، وبعد انتهاء الصلاة تناقشت معه في هذا الموضوع، فنفاني بقوله: ما دام أن المصلين يشوفونني لا يجوز أن أنادي بذلك. هل ما قاله صحيح؟ أم ينادي الصلاة؟
ج 5: إذا قام الإمام لصلاة العيد فإنه يبدأ بتكبيرة الإحرام، ولا يقول للناس قبلها: الصلاة جامعة، ولا صلاة العيد، ولا غير ذلك من الألفاظ؛ لعدم ورود ما يدل عليه، وإنما ينادى بالصلاة جامعة في كسوف الشمس وخسوف والقمر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (7287) س: الملاحظات على صلاة الاستسقاء والعيدين، وهي أن الإمام يأتي المصلى ويصلي بالناس ركعتين، يكبر
(٣٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 ... » »»