فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ٣٨٩
ج 5: صلاة كسوف الشمس وصلاة خسوف القمر كل منهما ركعتان يجهر فيهما بالقراءة، وفي كل ركعة ركوعان؛ الثاني منهما أقصر من الأول، وقراءتان، يقرأ بعد تكبيرة الإحرام بالفاتحة وسورة طويلة ويقرأ بعد الركوع الأول بالفاتحة، وسورة طويلة، لكنها أقصر مما قبلها، وفي كل ركعة سجدتان. هذا هو أصح ما ورد فيها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (9091) س: في مساء يوم 14 شعبان 1405 ه‍ وفي حوالي الساعة الحادية عشر، حدث خسوف كلي للقمر، فنودي للصلاة في مساجد الفجيرة بدولة الإمارات، وفي أحد المساجد صلى إمام المسجد صلاة الكسوف، في كل ركعة ركوعان، وفي الركعة الثانية وبعد القيام من الركوع الثاني لصلاة الكسوف دعا الإمام وأمن المصلون خلفه، وبعد أن فرغ من الصلاة اعترض
(٣٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 ... » »»