فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ٣٧٩
التكبيرة بعد الأخرى دون أن يفصل بينهما بأي دعاء أو تحميد، أو تسبيح وأنا قرأت في فقه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وتمعنت القراءة، وركزت كل التركيز على صفة صلاة العيدين والاستسقاء، فإذا هي تصلى بدون أذان ولا إقامة، ولكن ينادى لها بالصلاة جامعة، ثم يكبر الإمام تكبيرة الإحرام، ويكبر ستا في الأولى، وأربعا في الثانية، وقيل سبعا في الأولى، وخمسا في الثانية، ويفصل بين كل تكبيرة وأخرى بقوله: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله العظيم وبحمده بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
فالملاحظة: يا فضيلة الشيخ، أن بعض الأئمة لا يقول هذا الدعاء، لا جهرا ولا سرا، ولا ينادي للصلاة بالنداء السابق: (الصلاة جامعة) قبل الصلاة، والنداء والتكبير السابق والتحميد والصلاة على النبي (ص) وارد في السنة النبوية الشريفة، وموضح موقعه بين كل تكبيرتين، فأريد منكم يا فضيلة الشيخ بيان مشروعية التكبير السابق والتحميد والصلاة على النبي الواقعة بين كل تكبيرة، والنداء قبل الصلاة، هل يصح للإمام تركها، أو يجهر بها أو يخفيها في
(٣٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 ... » »»