فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ٣٦٧
ج: إذا صلى المسلمون صلاة العيدين أو الاستسقاء خارج البلد في البرية: فلا يشرع لمن أتى المصلى أن يصلي تطوعا، لا تحية المسجد ولا غيرها؛ وذلك عملا بما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن النبي (ص) خرج يوم عيد الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما) (1) وإن أقيمت صلاة العيدين أو الاستسقاء في أحد مساجد البلد فلا بأس بصلاة تحية المسجد عند الدخول ولا يتنفل في موضع صلاته غيرها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أخرجه أحمد 1 / 340، والبخاري 2 / 5، 12، 118، 7 / 45، 54 - 55، ومسلم 2 / 606 برقم (884 [13])، وأبو داود 1 / 685 - 686 برقم (1159)، والترمذي 2 / 418 برقم (537، 538)، والنسائي 3 / 193 برقم (1587)، وابن ماجة 1 / 410 برقم (1291، 1292)، والدارمي 1 / 376، وابن أبي شيبة 2 / 177، وابن حبان 7 / 58 - 59 برقم (2818)، والبغوي 4 / 315 برقم (1109).
(٣٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 ... » »»