فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ٣٧٤
يصح أن يكبر الإمام ثم يكبر خلفه المصلون؟ أم يكبر كل مصل وحده بصوت منخفض أو مرتفع؟
ج 2: يكبر كل وحده جهرا، فإنه لم يثبت عن النبي (ص) التكبير الجماعي، وقد قال: " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ".
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (9887) س: نود من سماحتكم الإفادة عن حكم التكبير في أيام التشريق وأيام عيد رمضان المبارك جماعيا، وذلك بأن يقول الإمام بعد كل صلاة: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. ثم يردد الجماعة بصوت واحد ومرتفع بلحن يكررونها ثلاث مرات بعد كل صلاة، ولمدة ثلاثة أيام، علما بأن ذلك سائد في بعض قرى المنطقة الجنوبية.
ج: التكبير مشروع في ليلتي العيدين، وفي عشر ذي الحجة مطلقا، وعقب الصلوات من فجر يوم عرفة
(٣٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 ... » »»