فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ٢١١
وفيما علمه النبي (ص) أمته من الصلاة كفاية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (11029) س 2: هل القيام للعبادة في ليلة العيد، والقيام بنصف شعبان، هل هذان القيامان واجب أم بدعة في الدين، أم سنة أم مستحب؛ لأني رأيت حديثا - الذي يتكلم عن هذين القيامين - وقال: (من أحيا ليلة العيد وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه في يوم تموت القلوب).
ج 2: قيام ليلة العيد وليلة النصف من شعبان ليس بمشروع، وتخصيصهما بشيء من العبادات ليس سنة، بل بدعة. والحديث الذي ذكرت: " من أحيا ليلة العيد وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه في يوم تموت القلوب " (1)، ذكره السيوطي في الجامع الصغير

(١) أخرجه ابن ماجة ١ / ٥٦٧ برقم (١٧٨٢) بنحوه، وابن الجوزي في (العلل المتناهية في الأحاديث الواهية) ١ / ٥٦، ٢ / ٧١ - ٧٢، برقم (٨٩٨، ٩٢٤) والطبراني كما في (مجمع الزوائد) ٢ / ١٩٨، وانظر تلخيص الحبير ٢ / 80 برقم (675)، والسلسلة الضعيفة 2 / 11 برقم (520، 521).
(٢١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ... » »»