فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ٢٠٥
ج 2: صلاة التسبيح بدعة، وحديثها ليس بثابت، بل هو منكر، وذكره بعض أهل العلم في الموضوعات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (5113) س 1: هناك صلاة تصلى هنا في شهر شوال بعد يوم العيد، أعني ليلة الثاني من شوال، وليلة الرابع من نفس الشهر، في خلال صيام الأيام الستة من شوال، وهذه الصلاة تسمى (صلاة التسبيح) تصلى بعد العشاء، وعدد ركعاتها أربع، تسلم بعد كل ركعتين، ويكون القيام طويلا، وكذلك الركوع والسجود، وذلك لأن هناك عددا معينا من التسبيح والتحميد والتهليل، تتلى في هذه الصلاة ولذلك تكون الصلاة طويلة. هل لهذه الصلاة أصل، وما حكم الشرع فيها؟
ج 1: لم يثبت عن النبي (ص) أنه شرع صلاة أربع ركعات في ليالي الأيام الستة التي يسن صومها من شوال، ولا في بعض لياليها، فصلاتها بدعة وتحديد زمن خاص لصلاتها بدعة، وإيقاعها على الكيفية
(٢٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 ... » »»