فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ٢٠٨
حسب اسمها؛ عقيدة أنها قضاء لسائر صلواته الفائتة في عمره، والخواص - أي الأئمة - يؤدونها بأنها جبيرة لنقائص صلواته، وهؤلاء المحدثون يطعنون بالذين لا يصلون هذه الصلاة. فالمسئول من جنابكم: هل يجوز أداء هذه الصلاة أي القضاء العمري من الالتزام في رمضان بعد صلاة جمعة الوداع، وهل لها مبنى في شريعة الإسلام؟
ب - أداء الركعتين في بيت المرء أفضل للمرء أم أداء صلوات القضاء العمري في المسجد أفضل له؟
ج: أ - الصلاة عبادة، والأصل فيها التوقيف، وطلب قضائها وبيانه تشريع، وذلك لا يصح أن يرجع فيه إلا إلى كتاب الله وسنة رسوله (ص)، والإجماع المستند إليهما، أو إلى أحدهما، ولم يثبت عن النبي (ص) ولا عن أصحابه رضي الله عنهم، ولا عن أئمة الهدى رحمهم الله: أنهم صلوا هذه الصلاة أو أمروا بها وحثوا عليها، أو رغبوا فيها، ولو كانت ثابتة لعرفها أصحابه رضي الله عنهم، ونقلوها إلينا، وأرشد إليها أئمة الهدى من بعدهم، لكن لم يثبت ذلك عن أحد منهم: قولا أو فعلا؛ فدل ذلك على أن ما ذكر في السؤال من
(٢٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 ... » »»