فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ٢٠١
" ويسمي حاجته ") (1).
أما القراءة فيها فيقرأ بالفاتحة وما تيسر بعدها من القرآن؛ سورة كاملة أو بعض سورة.
أما ما يسمى بصلاة الحاجة: فقد جاءت بأحاديث ضعيفة ومنكرة - فيما نعلم - لا تقوم بها حجة، ولا تصلح لبناء العمل عليها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع عشر من الفتوى رقم (8864) س 14: بالنسبة إلى صلاة الاستخارة لعمل ما، أو حاجة ما أو أي شيء؛ هل يشترط أن أحفظ الدعاء الوارد عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام (دعاء الاستخارة)، أم يمكن قراءته في الكتاب فقط وبعد أداء الصلاة؟ ثم بعد أن أؤدي الصلاة كيف أعرف أو أشعر

(1) أخرجه أحمد 3 / 344، والبخاري 2 / 51، 7 / 162، 8 / 168، وأبو داود 2 / 187 - 188 برقم (1538)، والترمذي 2 / 345 - 346 برقم (480)، والنسائي 6 / 80 - 81 برقم (3253)، وابن ماجة 1 / 440 برقم (1383).
(٢٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... » »»