فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ١٩٤
مشابهة لظروف المعارك، وفي أماكن قد تكون بعيدة عن أماكن السكن، وغالبا تكون في البراري، واحتمال حدوث الإصابات وغيرها وارد، ومدد هذه المناورات قد تطول إلى أكثر من عشرين يوما.
فهل يجوز في هذه الحالة القصر في الصلاة، أو القصر والجمع، أو تؤدى الصلاة كاملة في أوقاتها المحددة؟ نأمل من سماحتكم إفتائنا حول هذه المسألة، وفقكم الله.
وبعد دراسة اللجنة الدائمة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز والحال ما ذكرتم للمتدربين قصر الصلاة ولا جمعها؛ لأن المسافر إذا عزم على الإقامة في محل أكثر من أربعة أيام لزمه الإتمام، ولم يجز له القصر ولا الجمع، عند أكثر أهل العلم.
أما إن كان المكان الذي يخرجون إليه للتدريب لا يعتبر الذهاب إليه سفرا لقربه من البلد فإنهم لا يقصرون ولا يجمعون مطلقا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
(١٩٤)
مفاتيح البحث: الصّلاة (4)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 ... » »»