فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ١٩٠
معرفتهم لمدة الإقامة التي سوف يقيمونها في المعسكر، وهي زائدة على أربعة أيام، وليس لهم أن يصلوا جمعة في محلهم؛ لأنهم ليسوا مستوطنين، بل عليهم أن يصلوا ظهرا، كالبادية في منازلهم التي ينتقلون إليها بين وقت وآخر. لكن من سافر منهم مسافة قصر في بعض التحركات فله القصر والجمع أثناء سفره.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (6307) س 1: إذا كنت على سفر وفي حكم الجمع، وأدركتني صلاة الظهر ثم أخرتها إلى صلاة العصر، ولكنني وصلت محلي قبل العصر، فهل أصلي الظهر قصرا والعصر كاملا؛ لأنني وصلت محلي قبل دخول وقت العصر أم ماذا أفعل؟
(١٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 ... » »»