فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ١٩١
ج 1: تصلي الظهر أربعا؛ لأنك وصلت إلى بلدك في وقته قبل أن تصلي صلاة الظهر، فصرت في حكم المقيم ثم تصلي العصر مع الناس.
س 2: إذا أدركتني صلاة العصر مع جماعة في مسجد وأنا على سفر، وكنت قصرت صلاة الظهر، فهل أصلي الظهر قصرا والعصر كاملة مع الجماعة حتى أدرك فضل الجماعة، أم أصلي الظهر والعصر قصرا وأخرج من المسجد والجماعة باقية في صلاة العصر؟
ج 2: تصلي الظهر ركعتين، وتصلي العصر أربعا مع الجماعة، لتدرك فضل الجماعة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم (3322) س 3: في القصر في الصلاة في السفر إذا وجب عليك صلاة المغرب وأنت راجع لمقرك، وتعرف أنك ستصل قبل فوات العشاء، فهل يجب عليك قصر العشاء؟
ج 3: لا يجب عليك قصر العشاء، ولا جمعها جمع
(١٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... » »»