فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ١٧٩
مع المغرب، بل يصلون المغرب في المسجد والعشاء في البيوت، ما داموا لا يتمكنون من الخروج وقت صلاة العشاء لأدائها جماعة في المساجد، ولا إثم عليهم في ذلك؛ لقوله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} (1) وفق الله الجميع لأداء الواجب، ونصر جنده وحزبه المؤمنين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (6719) س 2: هل يجوز فعل الباقيات الصالحات بين صلاتي الجمع، كبين صلاة المغرب والعشاء؟
ج 2: المشروع في صلاتي الجمع ألا يفرق بينهما إلا بشيء يسير، كالوضوء مثلا، فلا ينبغي التنفل بين صلاتي الجمع كالمغرب والعشاء. أما إن كان مراد السائل ما ورد في الحديث الشريف وهو قوله (ص): " الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله

(1) سورة التغابن، الآية 16.
(١٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ... » »»