فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ١٥٠
ج 1: لا يجوز لك الجمع ولا القصر في خروجك للمسافة المذكورة؛ لأنها قصيرة جدا، ولا تعد مسافة قصر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثامن من الفتوى رقم (1786) س 8: إذا كان الشخص مسافرا وطالت مدته متنقلا في الخارج، هل يجوز له الجمع أولا؟
ج 8: إذا كان السفر سفرا تقصر فيه الصلاة، وكان المسافر متنقلا - كما ذكر في السؤال - أو نازلا بمكان لا يدري متى يرتحل عنه، فإن السنة في حقه أن يقصر الصلاة الرباعية، فيصليها ركعتين، وله أن يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم أو تأخير، حسب ما يتيسر له، وكذلك يجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير في وقت إحداهما، حسب ما يتيسر له، دفعا للحرج والمشقة، وإن نزل بمكان على نية الإقامة
(١٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ... » »»