فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ١٥٨
القبلة ما أمكنه، وإذا حصل انحراف من الطائرة عن القبلة في أثناء الصلاة استمر في صلاته مستقبلا القبلة ما أمكن، ولا حرج عليه في ذلك؛ لعموم أدلة يسر الشريعة، ومنها قوله تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} (1) أما صلاة النافلة فله أن يصلي إلى جهة سيرها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (1375) س 2: هل يجوز للمسافر أن يؤدي الفرض في السيارة أو القطار أو الطائرة، والراكب ذوات الأربع من الحيوان مع الخوف على النفس أو المال، وهل يصلي إلى أينما توجهت المذكورات أم لا بد من التوجه إلى القبلة دوما واستمرارا أو ابتداء فقط؟ فإذا كان الجواب بنعم على ما ذكر، وأمن الخوف وأن السيارة تقف في بعض الأماكن وقفة قليلة جدا، ربما إذا ذهب

(1) سورة البقرة، الآية 286.
(١٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... » »»