فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ١٦٦
الفتوى رقم (3498) س: حضرت إلى مكة المكرمة في يوم 7 / 12 / 1400 ه‍ على نية عمرة وحج، وبين الصلاتين الظهر والعصر دخلت الحرم لأطوف وأسعى، وفي نفس أشواط السعي حان الأذان والإقامة لصلاة العصر، وأنا لم أصل الظهر بعد على نية صلاة الوقتين جمعا وقصرا، فاستقبل المسلمون القبلة وشرعوا في الصلاة، وأنا من بينهم، ولم يسعني وقتي حين ذاك ومكاني أداء الصلاة بالترتيب كما ينبغي، وتوقعت أنني لا أجد فرصة أو أي مكان أصلي فيه حتى خارج الحرم، ونويت صلاتي مع الجماعة: ركعتين عن صلاة الظهر وركعتين عن صلاة العصر، إلا أنه بعد أن أنهيت أشواط السعي خرجت خارج الحرم وصليت على الرصيف صلاة جمع وقصر، أفيدوني جزاكم الله خيرا عن حكم صلاتي في السعي. علما أنه لم يتيسر لي فرصة خروج من السعي لكي أؤدي صلاتي بالترتيب كما هو معروف بأنه يؤدي الفرض الأول ثم التالي.
ج: الأصل أن تؤدي الصلوات بالترتيب، كما أن المشروع في حق المسافر إذا صلى خلف مقيم أن يتم
(١٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 165 166 167 168 169 170 171 ... » »»