فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ١٣٧
والمسافة تكون أحيانا بمحاذاة الشاطئ غير منتظمة، إذا كان القصد هو المسافة من الشاطئ، ولكن عن البلد وهو المدينة التي فيها القاعدة أكثر من (50) ميلا أي حوالي 80 كيلو، فما هو الحكم؟ هل قصر الصلاة عن المدينة أم عن البعد عن الشاطئ؟ علما أن الشاطئ لا يرى بالعين المجردة.
ج 12: الاعتبار بالبعد عن محل إقامتهم الذي سافروا منه، فإن كانت المسافة منه إلى نهاية مقصدهم تعتبر سفرا جاز لهم الترخص برخص السفر من الجمع والقصر ونحوهما.
س 13: أحيانا في مرور مناطق معينة في البحر مثل المرور من باب المندب أو خليج عمان أو بعض المناطق مثل دخول موانئ يستغرق ذلك وقتا طويلا، في حين وقت صلاة معينة، فالعاملون لا يستطيعون ترك عملهم؛ لأن هذا فيه خطر عليهم وعلى إخوانهم؛ إذا لم يتم أساسا اتباع القصر والجمع، فسيفوت الوقت للصلاة ويدخل وقت آخر وهم لم يؤدوا الصلاة المكتوبة، فما هو الحكم؟
ج 13: إذا كان الواقع كما ذكر شرع لهم القصر والجمع تقديما أو تأخيرا، حسب ما تقتضيه مصلحة
(١٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ... » »»