فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ١٣٣
والعصر جمع تأخير، وإذا كانوا غير مسافرين لم يجز لهم الجمع بينهما لمجرد الإرهاق من المناوبة، ومن كان بينهم مناوبة على الرصيف في المدينة لا يجوز لهم الجمع بين الظهر والعصر ولا بين المغرب والعشاء، لا جمع تقديم ولا تأخير، لمجرد الإرهاق.
س 6: هناك البعض ينامون ولا يعقدون النية للاستيقاظ للصلاة، أو قد لا ينتظرون وقت الصلاة، ويقولون: إذا استيقظنا في وقت صلاة الظهر صلينا جمع تقديم، وإذا استيقظنا في وقت صلاة العصر صلينا جمع تأخير، فما الحكم في هذه الحالة؟
ج 6: إذا كانوا مسافرين فلا حرج عليهم في الجمع، أما إن كانوا غير مسافرين فليس لهم الجمع، كما سبق في جواب السؤال الخامس.
س 8: إذا دخل وقت الظهر مثلا والسفينة عائدة باتجاه الميناء، وسيكون وصولهم إلى الميناء بعد دخول وقت صلاة العصر تقريبا؛ إما قبل الصلاة أو بعدها بقليل، فهل الأفضل أن يصلوا الظهر والعصر معا جمع تقديم مع القصر، أم يصلون الظهر في البحر فقط ثم يصلون العصر متى دخلوا الميناء ركعتين أو أربع ركعات،
(١٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ... » »»