وهل يجوز لهم تأجيل الصلاتين حتى دخولهم الميناء ثم يصلونها جماعة، أو في البيوت جمع تأخير، وإذا جاز ذلك فهل يجوز القصر فيهما أم لا؟
ج 8: الأفضل له في هذه الحال جمع التأخير؛ تأسيا بالنبي (ص)، فإنه كان إذا ارتحل قبل أن تزول الشمس أخر الظهر إلى العصر، وهكذا إذا ارتحل قبل الغروب أخر المغرب مع العشاء، وأما المقيم الذي يجوز له الجمع فإنه يفعل الأرفق به من جمع التقديم أو التأخير مع القصر، إلا إذا كانت الميناء في داخل البلد، أو كانت الميناء مقر عملهم أو ينوون الإقامة فيها أكثر من أربعة أيام، فإنهم لا يقصرون الصلاة إذا وصلوا الميناء، ولهم أن يصلوا الظهر في وقتها في البحر قصرا ويؤخروا العصر إلى الميناء.
س 9: إذا كان أغلب من في السفينة يرغبون أثناء السفر الجمع والقصر لظروف؛ منها: توفير الماء، إلا شخصا أو بضعة أشخاص، فهل يجب على هؤلاء موافقة الأغلبية، حرصا على الفضل واتحاد الكلمة وعدم الاختلاف؟ وإذا كان الأغلبية يرغبون الإفطار فهل ينبغي للقلة موافقتهم أم لا؟