فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ١٣٢
المجاورة فما هو الواجب أو الأفضل من جهة قصر الصلاة أو إتمامها، وكذلك الصيام، علما أن بعض الزيارات تكون مدتها معلومة إما أقل من أربعة أيام أو أكثر، وبعض الأحيان تكون المدة مجهولة؟
ج 3: إذا رست السفينة في ميناء إحدى الدول وكانت المدة معلومة وكانت أكثر من أربعة أيام صلوا كل صلاة في وقتها جماعة تماما دون قصر، وإن علموا أن المدة أربعة أيام فأقل أو جهلت المدة صلوا جماعة مع قصر الرباعية والجمع بين الصلاتين المشتركتين في الوقت، كما تقدم في جواب السؤال الثاني.
س 5: هناك أشخاص نجدهم من الإرهاق وطول المناوبة ينامون قبل دخول وقت صلاة الظهر مثلا، وفي نيتهم أن يجمعوا الظهر مع العصر جمع تأخير إذا استيقظوا، فهل يجوز هذا الأمر أم لا، وهل يستوي الحال فيما لو كانوا مناوبين داخل البحر في دورية أو مناوبين على الرصيف في المدينة؟
ج 5: إذا كان المناوبون في دورية داخل البحر مسافرين جاز لهم جمع ما ذكرته من الصلاتين الظهر
(١٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 ... » »»