فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ١٤٢
ماذا؟
ج 3: إذا كان ما قطعه من هذه المسافة داخل بلد يدور في أنحائها فلا يقصر الصلاة الرباعية ولا يجمع بين الظهر والعصر، ولا بين المغرب والعشاء، لأنه لا يعتبر مسافرا.
وإذا كان قطعه لهذه المسافة على امتداد بين بلدان أو بلدين مثلا جاز له الجمع والقصر؛ لأنه يعتبر مسافرا، فيرخص له في رخص السفر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (1813) س 1: حدث نقاش بيني وبين أحد زملائي العرب في قصر الصلاة ونحن في أمريكا، وربما نمكث فيها سنتين، فأنا أكمل الصلاة كأني في بلدي وزميلي يقصر الصلاة لاعتبار نفسه مسافرا ولو طالت المدة إلى سنتين، فنأمل بيان حكم قصر الصلاة بالنسبة لنا مع الدليل.
(١٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 ... » »»