فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ١٢٧
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (5741) س 2: هل يجوز للطالب أن يجمع الظهر والعصر؟ إذ أن الأساتذة والمسؤولين لا يسمحون له بالصلاة على وقتها، حيث يكون داخل الفصل.
ج 2: على الطالب أن يصلي الظهر أربعا في وقتها، ويصلي العصر أربعا في وقتها، وكون الأساتذة لا يسمحون له ليس هذا عذرا يبيح له الجمع بين الصلاتين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (3996) س 1: إذا كان السفر للسياحة: هل يجوز الفطر، وهل يجوز الجمع والقصر بالنسبة للصلاة؟
ج 1: إذا كانت المسافة مسافة قصر جاز الفطر والقصر والجمع، ولو كان السفر للسياحة؛ لعموم
(١٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ... » »»