فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ٩١
ج 1: السترة للمصلي سنة في حق الرجل والمرأة ولا يجوز لكل منهما المرور بين يدي المصلي أو بينه وبين سترته سواء كان المصلي رجلا أو امرأة، وسواء كان المار امرأة أو رجلا، لكن إن كان المار امرأة قطعت صلاة من مرت بين يديه أو بينه وبين سترته إلا في المسجد الحرام، فيعفى عن ذلك لعدم إمكان التحرز منه، وقد قال الله عز وجل {فاتقوا الله ما استطعتم} (1) وقال سبحانه {وما جعل عليكم في الدين من حرج} (2) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الخامس من الفتوى رقم (4769) س 5: هل يجوز توليع الدفايات الكهربائية أمام المصلين أو لا؟
ج 5: يجوز ذلك لمسيس الحاجة إلى ذلك.

(1) سورة التغابن آية 16.
(2) سورة الحج آية 78.
(٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... » »»