فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ٨٦
السؤال السادس من الفتوى رقم (1752) س 6: هل يجوز المرور بين يدي المصلي في المسجد؟
ج: يحرم المرور بين يدي المصلي، سواء اتخذ سترة أم لا، لعموم حديث: " لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه " (1) واستثنى جماعة من الفقهاء من ذلك الصلاة بالمسجد الحرام، فرخصوا للناس في المرور بين يدي المصلي؛ لما روى كثير بن كثير بن المطلب عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله (ص) حيال الحجر والناس يمرون بين يديه، وفي رواية عن المطلب أنه قال: رأيت رسول الله (ص) إذا فرغ من سبعه جاء حتى يحاذي الركن بينه وبين السقيفة فصلى ركعتين في حاشية المطاف وليس بينه وبين الطواف واحد (2) وهذا الحديث وإن كان ضعيف الإسناد غير أنه

(1) أخرجه أحمد 4 / 169، والبخاري 1 / 129، ومسلم 1 / 363 - 364 برقم (507، وأبو داود 1 / 449 - 450 برقم (701)، والترمذي 2 / 159 برقم (336)، والنسائي 2 / 66 برقم (756)، وابن ماجة 1 / 304 برقم (944 - 946).
(2) أخرجه أحمد 6 / 399، و أبو داود 2 / 518 برقم (2016)، والنسائي 2 / 67، 5 / 235 برقم (758، 2959) وابن ماجة 2 / 986 برقم (2958) وعبد الرزاق 2 / 35 برقم (2387 - 2389) وابن خزيمة 2 / 15 برقم (815)، وأبو يعلى 12 / 295 برقم (6875)، والبيهقي 2 / 273.
(٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... » »»