فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ٩٤
السؤال الثاني من الفتوى رقم (1433) س 2: هل تجوز الصلاة خلف إمام لا يطمئن أولا تجوز؟
ج 2: الطمأنينة في الركوع وفي القيام بعد الرفع منه وفي السجود وفي الجلوس بين السجدتين من فرائض الصلاة، فمن لم يطمئن في ركن من هذه الأركان فصلاته باطلة، ولا تصح صلاة من اقتدى به، ويجب على من علم منه ذلك أن يرشده وينصح له، فإن انتصح فالحمد لله، وإلا وجب ترك الصلاة وراءه ورفع أمره إلى الجهة المسؤولة حيث أمكن، حتى تعزله عن الإمامة وتضع غيره ممن يحسن الصلاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الخامس من الفتوى رقم (9184) س 5: أحيانا أستيقظ من النوم متأخرا ثم أفزع للصلاة مباشرة ولكنني أصلي بسرعة خوف فوات الوقت وكذلك الخوف من فوات السيارة التي تقلني إلى مقر عملي فهل يحق لي أن أؤخر الصبح حتى صلاة
(٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ... » »»