فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ٨٠
وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (2671) س 2: بعض الأئمة يقول بوضع حجر أو قطعة حديد أمام كل مصل في داخل المسجد، فما رأي الإسلام في ذلك؟
ج 2: السنة القولية عن رسول الله (ص) الأمر بالصلاة إلى سترة، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي إلى سترة، فعن أبي سعيد قال: قال: رسول الله (ص) " إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها " رواه أبو داود وابن ماجة، وعن أبي هريرة؟ عن النبي (ص) أنه قال: " إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ولا يضره ما مربين يديه " (1) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة. وعن سهل بن سعد قال: كان بين مصلى رسول الله (ص) وبين الجدار ممر شاة (2) متفق

(1) أخرجه أحمد 2 / 249، 255، 266، وأبو داود 1 / 443 برقم (689) وابن ماجة 1 / 303 برقم (943)، والبيهقي 2 / 270.
(2) أخرجه أحمد 4 / 54، والبخاري 1 / 127، 8 / 154، ومسلم 1 / 364 برقم (508، 509)، وأبو داود 1 / 653 برقم (1082)، والبيهقي 2 / 272.
(٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... » »»