فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ٨٧
يعتضد بما ورد في ذلك من الآثار، وبعموم أدلة رفع الحرج لأن في منع المرور بين يدي المصلي بالمسجد الحرام حرجا ومشقة غالبا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (4360) س 2: هل إذا كانت الصفوف خلف الإمام أيمشى بين الصفوف وهل يكون ذلك المشي قطعا للصلاة أم لا؟
ج 2: المرور بين الصفوف لا يقطع الصلاة، وينبغي تركه إلا من حاجة؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله (ص) يصلي بالناس بمنى، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك أحد (1)

(1) أخرجه أحمد 1 / 219، 264، 342، والبخاري 1 / 27، 126، 209، ومسلم 1 / 361 برقم (504) وأبو داود 1 / 458 برقم (715)، والنسائي 2 / 64 برقم (752) والترمذي 2 / 160 برقم (337) وابن ماجة 1 / 305 برقم (947)، والدارمي 1 / 329، والبيهقي 2 / 277.
(٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... » »»