فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ٧٥
" مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم "، خرجه أهل السنن، ويقصد مع ذلك السلام على إخوانه المصلين عن يمينه وشماله؛ لأنه قد صح عن النبي (ص) ما يدل على ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (13198) س: عندنا أناس إذا أم أحدهم ناسا وقضيت الصلاة انفتل على شماله ويكون في نفسي كراهة لهذا العمل لأني أرى الانفتال إلى اليمين أولى؟
ج: يجوز للإمام إذا سلم من الصلاة أن ينصرف عن يمينه أو شماله فقد ثبت من حديث ابن مسعود أنه قال: (لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته يرى أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه لقد رأيت النبي (ص) كثيرا ينصرف عن يساره) (1) وهذا لفظ البخاري

(1) أخرجه البخاري 2 / 280 في صفة الصلاة، باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال، ومسلم برقم (707) وأبو داود برقم (1042) والنسائي 3 / 81.
(٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... » »»