فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ٨١
عليه.
وفي حديث بلال أن النبي (ص) دخل الكعبة فصلى وبينه وبين الجدار نحو من ثلاثة أذرع. (1) رواه أحمد والنسائي.
وأما وضع حجر أو حديد أمام كل مصل في المسجد فلا أصل له، ولا ينبغي أن يفعل لأنه لو كان موجودا في عهد النبي (ص) أو عهد أصحابه رضي الله عنهم لنقل إلينا، فلما لم ينقل دل ذلك على عدم وجوده، ولأن سترة الإمام سترة للمأمومين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (3402) س: هل توضع سترة في المسجد المعمور الذي فيه منبر وأعمدة ويوضع صندوق أمام الإمام وهل يكتفى بالمنبر أو لازم توضع سترة للإمام؟
ج: اتخاذ المصلي سترة في صلاته سنة، سواء كانت صلاته في المسجد أم غيره، وسواء كان إماما أم

(1) أخرجه أحمد 2 / 113، 138، 6 / 13، والبخاري 1 / 128، وأبو داود 2 / 524 برقم (2024)، والنسائي 2 / 63 برقم (749).
(٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... » »»