فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ٧٩
(ص) " إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبال من مر وراء ذلك " (1).
ويسن له دنوه من سترته لما في الحديث المذكور، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يبتدرون سواري المسجد ليصلوا إليها النافلة، وذلك في الحضر في المسجد، لكن لم يعرف عنهم أنهم كانوا ينصبون أمامهم ألواحا من الخشب لتكون سترة في الصلاة بالمسجد، بل كانوا يصلون إلى جدار المسجد وسواريه، فينبغي عدم التكلف في ذلك، فالشريعة سمحة، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، ولأن الأمر بالسترة للاستحباب لا للوجوب، لما ثبت من أن النبي (ص) صلى بالناس بمنى إلى غير جدار (2) ولم يذكر في الحديث اتخاذه سترة، ولما روى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله (ص) في فضاء وليس بين يديه شيء (3) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه

(1) أخرجه مسلم برقم (499) وأبو داود برقم (685) والترمذي برقم (335).
(2) أخرجه البخاري 1 / 27، 126، 209، ومسلم 1 / 361 برقم (504) (وليس عنده: " إلى غير جدار ")، والبيهقي 2 / 273.
(3) أخرجه أحمد 1 / 224، وأبو داود 1 / 459 برقم (718)، والبيهقي 2 / 273، 278.
(٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... » »»