فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ٦٨
فيها النبي (ص) أصحابه كيفية الصلاة عليه وكيفية الأذان والإقامة، ولأن العبادات توقيفية فلا يزاد فيها ما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى، أما الإتيان بها في غير ذلك فلا بأس، لقوله (ص): " أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر " (1).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الخامس من الفتوى رقم (4551) س 5: هناك صلاة تقال من بعض الأشخاص: اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم، هل هذا الدعاء صحيح أم لا؟
ج 5: لم تثبت هذه الصيغة عنه صلوات الله وسلامه عليه ومعناها صحيح، إلا قوله: " الفاتح لما أغلق " فإن فيه إجمالا، فإن أريد به أنه فاتح بشرعه العظيم لما أغلق على الناس واشتبه عليهم فهو حق،

(1) أخرجه أحمد 1 / 5، 281، 295، 3 / 2، 144، ومسلم 4 / 1782 برقم (2278)، وأبو داود 5 / 54 برقم (4673) والترمذي 4 / 622، 5 / 587 برقم (2434، 3615) وابن ماجة 2 / 1440 برقم (4308).
(٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... » »»