فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ٧١
السؤال الثالث من الفتوى رقم (2294) س 3: الإتيان بما ورد في التسليم من الصلاة وهو: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. مرة واحدة؟
ج: 3 أولا: إن السلام فرض، لقوله (ص) " وتحليلها التسليم " رواه الخمسة إلا النسائي، وقال الترمذي: هذا أصح شيء في هذا الباب وأحسن، ولحديث عائشة رضي الله عنها الطويل وفيه " وكان يختم الصلاة بالتسليم " (1) رواه مسلم في صحيحه.
ثانيا: إن المصلي يسلم من الصلاة عن يمينه وشماله، هذا هو المحفوظ من فعله عليه الصلاة والسلام في الصلوات، رواه الخمسة وصححه الترمذي عن ابن مسعود؟ أن النبي (ص) كان يسلم عن يمينه ويساره " السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله " حتى يرى بياض خده (2).

(١) أخرجه أحمد ٦ / ٣١، ومسلم ١ / ٣٥٨ برقم (٤٩٨)، وأبو داود ١ / ٤٩٥ برقم (٧٨٣) والدارمي ١ / ٢٨١.
٢) - أخرجه أحمد ١ / ٣٩٠، ومسلم مختصرا ٢ / ٩١، وأبو داود برقم (٩٩٦) والنسائي ١ / ١٩٥ والترمذي ٢ / ٨٩، وابن ماجة برقم (٩١٤) والدارقطني ١ / ٣٥٦ - ٣٥٧، والبيهقي ٢ / ١٧٧، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١ / 158.
(٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... » »»