فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ٤٧
وتعاليت) (1) رواه الخمسة، أما القنوت في الصبح وفي غيرها من الصلوات الخمس فلا يشرع بل هو بدعة إلا إذا نزل بالمسلمين نازلة من عدو أو غرق أو وباء أو نحوها فإنه يشرع القنوت لرفع ذلك، لأن الرسول (ص) قنت في الصلوات يدعو على أحياء من العرب قتلوا بعض أصحابه رضي الله عنهم، والأكثر أن ذلك كان منه (ص) في صلاة الفجر بعد الركوع من الركعة الثانية، أما اتخاذه دائما في الصبح فهو بدعة، وإن قال به بعض أهل العلم؛ لأن ذلك لم يحفظ عن النبي (ص) وإنما جاء في أحاديث ضعيفة، وروى أحمد وأهل السنن بإسناد جيد عن سعد بن طارق الأشجعي قال قلت لأبي: إنك قد صليت خلف رسول الله (ص) وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، أفكانوا يقنتون في الفجر؟ فقال: (أي بني: محدث) (2)

(1) أخرجه أبو داود برقم (1425)، والترمذي برقم (464)، والنسائي برقم (1745)، وابن ماجة برقم (1178)، والبيهقي 2 / 209.
(2) أخرجه أحمد 3 / 372، والنسائي 2 / 204 برقم (1080)، والترمذي 2 / 252 برقم (402)، وابن ماجة 1 / 393 برقم (1241).
(٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... » »»