السؤال الثاني من الفتوى رقم (7268) س 2: هل يجوز القنوت في النازلة في الصلوات الخمس أكثر من مدة شهر؟
ج 2: يجوز ذلك أكثر من شهر تبعا لحال النازلة شدة واستمرارا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز