فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ٤٢
القنوت في صلاة الفرض الفتوى رقم (902) س: إن كثيرا من أئمة المساجد بمدينة القنفذة يقنتون في صلاة الفجر مستندين إلى أن النبي (ص) قنت حتى فارق الحياة فهل ذلك جائز ونتابعهم، أم هذا شيء غير جائز ومباح عند النوازل فقط في كل فرض؟
ج: ثبت أن النبي (ص) كان يقنت في النوازل، يدعو على المعتدين من الكفار ويدعو للمستضعفين من المسلمين بالخلاص والنجاة من كيد الكافرين وأسرهم، ثم ترك ذلك ولم يخص بالقنوت فرضا دون فرض، يدل على ذلك ما رواه أنس أن النبي (ص) قنت شهرا يدعو على أحياء من العرب ثم تركه (1) رواه أحمد، ومسلم، والنسائي، وابن ماجة، وفي لفظ (قنت شهرا حين قتل القراء، فما رأيته حزن حزنا قط أشد منه) (2)

(1) أخرجه أحمد 3 / 249، ومسلم 1 / 469 برقم (677 " 304 ")، وأبو داود 2 / 143 - 144 برقم (1445) والنسائي 2 / 204 برقم (1079)، وأبو يعلى 5 / 374، 413، 6 / 12، 8 / 442 برقم (3028، 3096، 5029، 3231).
(2) أخرج هذا اللفظ البخاري 7 / 165 (برقم 6394 فتح).
(٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... » »»