فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ٤٥
الركعة الأخيرة من الصبح، وقال بذلك جماعة من السلف والخلف، واستدلوا بما تقدم من حديث البراء ونحوه، ونوقش بأن النبي (ص) فعل ذلك في النوازل فقط ثم ترك، وبأن الحديث لم يخص القنوت بالفجر بل دل على مشروعيته في المغرب والفجر في النوازل ودلت الأحاديث الأخرى على تعميمه في سائر الفرائض، وهم يخصون القنوت بالفجر ويقولون بالاستمرار، واستدلوا أيضا بما روي من أن النبي (ص) لم يزل يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا (1) ونوقش بأن هذه الجملة وردت في بعض الأحاديث لكنها ضعيفة لأنها من طريق أبي جعفر الرازي وقد قال فيه عبد الله بن أحمد ليس بالقوي، وقال علي بن المديني: إنه يخلط، وقال عمرو بن علي الغلاس: صدوق سيئ الحفظ، وإنما أخذ به من أخذ من الأئمة لتوثيق جماعة من أهل الجرح والتعديل أبا جعفر

(١) أخرجه أحمد ٣ / ١٦٢ والبزار (كشف الأستار) ١ / ٢٦٩ برقم (٥٥٦، ٥٥٧) والدارقطني ٢ / ٣٩، ٤١، وعبد الرزاق ٣ / ١١٠ برقم (٤٩٦٤) والبيهقي ٢ / ٢٠١ والطحاوي في شرح معاني الآثار ١ / ٢٤٤، وابن الجوزي في العلل المتناهية في الأحاديث الواهية ١ / ٤٤٥ برقم (٧٥٣)، وانظر تلخيص الحبير ١ / 244 برقم (370).
(٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... » »»