فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ٤٤
رواه البخاري ومسلم من طريق أبي هريرة قال: لأقربن بكم صلاة رسول الله (ص)، فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الأخيرة من صلاة الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح بعد ما يقول: سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار (1) وفي رواية لأحمد: " وصلاة العصر " مكان: صلاة العشاء الآخرة، وما رواه أحمد وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قنت رسول الله (ص) شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة إذا قال: سمع الله لمن حمده من الركعة الآخرة، يدعو عليهم، يدعو على حي من بني سليم، على رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه (2) وقد استحب مالك القنوت في الركعة الأخيرة من الصبح قبل الركوع، وذهب الشافعي إلى أن القنوت سنة بعد الركوع من

(1) أخرجه أحمد 2 / 255، 337، 470، والبخاري 1 / 193، ومسلم 1 / 468 برقم (676)، وأبو داود 2 / 141 برقم (1440)، والنسائي 2 / 202 برقم 1075، والبيهقي 2 / 198.
(2) أخرجه أحمد 1 / 301 - 302، وأبو داود 2 / 143 برقم (1443).
(٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... » »»