فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ٥٦
الشوكاني في النهاية: والأول أصح. والنوع الثاني هو المروي عن ابن عباس في صحيح مسلم وغيره، وقال: إنه سنة نبيكم (ص)، وبهذا يعلم أن الإقعاء المنهي عنه هو أن ينصب المصلي فخذيه وساقيه حال جلوسه ويعتمد على يديه على الأرض، أما الإقعاء الذي ذكره ابن عباس أنه سنة فقد فسر بحالين: إحداهما: أن يفرش قدميه ويجلس عليهما، والثاني: أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه، والأفضل من ذلك هو الافتراش بين السجدتين وفي التشهد الأول؛ لأنه هو الوارد عن النبي (ص) في الأحاديث الكثيرة الصحيحة أما التورك فهو سنة في التشهد الأخير من الثلاثية والرباعية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال العاشر من الفتوى رقم (7632) س 10: التورك هل هو واجب أو سنة وهل في جميع الصلوات أم في غير الثنائية؟
ج 10: وردت أدلة تدل على صفة الجلوس في
(٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... » »»