فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ٣٣
فلما انصرف قال: " يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر، فإنه أتاني أناس من بني عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان " (1) رواه البخاري ومسلم. ففي هذه الأحاديث مشروعية السلام على المصلي وهو في صلاته وأنه إنما يرد السلام بالإشارة لإقرار النبي (ص) ذلك ورده بالإشارة فقط.
ثانيا: يشرع للمسلم أن يبدأ بالسلام من كان في حالة ذكر أو دعاء، لما ثبت عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنه قال: بينما رسول الله (ص) جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله (ص) وذهب واحد، فلما وقفا على رسول الله (ص) سلما، فأما أحدهما فوجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الآخر فأدبر ذاهبا، فلما فرغ رسول الله (ص) قال: " ألا أخبركم عن النفر الثلاثة، أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض

(1) أخرجه البخاري 2 / 67 - 68، 5 / 117، ومسلم 1 / 571 - 572 برقم (834)، وأبو داود 2 / 54 - 55 برقم (1273) والدارمي 1 / 334 - 335، والبيهقي 2 / 262، 457، وابن حبان 4 / 444 برقم (1576)، وأبو عوانة 1 / 384.
(٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... » »»