فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ٤٢٤
ألا يقوم مع الإمام الثاني حينما يقوم لإتمام صلاته، بل يجلس مكانه؛ لأنه قد صلى أربع ركعات، وهي فرضه، وليس له أن يسلم قبل إمامه؛ لما ثبت عن النبي (ص) أنه قال: " إنما جعل الإمام ليؤتم به " الحديث، متفق عليه، ولقوله (ص): " إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف " (1) أخرجه مسلم في صحيحه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (5695) س 1: إمام صلى بالناس صلاة العصر وتذكر في جلوس الركعة الثانية أنه لم يصل صلاة الظهر، وسلم وقال للجماعة: لم أكن صليت الظهر، وعلى هذا لا يمكن أن أصلي بكم العصر. إذن ما حكم من كان خلفه، وما حكم إمامهم، وهل تبطل صلاتهم أم لا؟
ج 1: ينبغي لمن تذكر صلاة قد نسيها وهو متلبس

(1) الإمام أحمد 3 / 245 ومسلم 1 / 320 نشر رئاسة البحوث العلمية 1400 ه‍ وأبو داود 1 / 45 مكتبة ومطبعة الحلبي والنسائي 3 / 83 دار الكتب العلمية بيروت وابن ماجة 1 / 309 مطبعة دار احياء العلوم العربية.
(٤٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 ... » »»