فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ٣١
لما شمت رجلا في الصلاة قال له النبي (ص): " إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن " (1) أخرجه مسلم في صحيحه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 7 - السلام على المصلي السؤال الثالث من الفتوى رقم (2437) س 3: هل يجوز للمسلم أن يسلم على المسلم وهو في الصلاة أوفي حالة الذكر والدعاء؟
ج 3: أولا: يشرع للمسلم أن يبدأ بالسلام أخاه المسلم وهو يصلي ولكنه لا يرد عليه السلام وهو في صلاته إلا بالإشارة محافظة على صلاته، لما ثبت عن

(1) أخرجه أحمد 5 / 447، 448، ومسلم 1 / 381 - 382 برقم (537)، وأبو داود 1 / 570 - 574 برقم (930 - 931)، والنسائي 3 / 14 - 18 برقم (1218)، وابن أبي شيبة 2 / 432، والبيهقي 2 / 249، 250، 360، وأبو عوانة 2 / 141، 142، والدارمي 1 / 353 - 354.
(٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... » »»