فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٧ - الصفحة ٤١٣
عضو الرئيس عبد الله بن قعود عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (4600) س: ما حكم الصلاة وراء إمام شيخ أعمى ويخطئ أحيانا؟
ج: الصلاة جماعة وراء إمام أعمى جائزة، وقد تكون أفضل إذا كان أقرأ للقرآن ممن يصلون وراءه؛ لعموم قوله (ص) " يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله " الحديث، فقد ثبت عن النبي (ص) أنه استخدم ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى. (1) رواه الإمام أحمد وأبو داود أما خطؤه في القرآن ففيه تفصيل: فإن كان خطؤه لحنا لا يغير المعنى فالصلاة خلفه صحيحة، وإذا تيسر من لا يلحن فهو أولى، وإن كان لحنه يغير المعنى فالصلاة وراءه باطلة؛ وذلك من أجل لحنه لا لعماه كقراءة: {إياك نعبد} بكسر الكاف أو: {أنعمت عليهم} بضم التاء أو كسرها، وإن كان يخطئ لضعف حفظه كان غيره ممن هو أحفظ أولى بالإمامة منه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

(1) الإمام أحمد 3 / 192 وأبو داود 1 / 40 مكتبة مطبعة الحلبي.
(٤١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 ... » »»